الشيخ الكليني
22
الكافي
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ ، من الماء ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزئك من الغسل والاستنجاء ما ملئت ( 1 ) يمينك . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك . 8 - علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله ؟ قال : نعم . 9 - علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه ( 2 ) . ( باب ) * ( السواك ) * 1 - علي بن محمد ، عن سهل ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ ما بلت ] . ( 2 ) يعنى بالسرف : صرف الماء أكثر مما ينبغي فيما حد الله تعالى وبالعدوان : التجاوز عما حد الله كغسل الرجلين مكان المسح . ( في ) .